79

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله.

الرابع: السعي ويجب فيه:

NoteV00P080N01 - النية، ومقارنتها للصفا - بإلصاق عقبيه بها - والاستمرار عليها حكما، والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود.

NoteV00P080N02 - والختم بالمروة، بإلصاق رؤوس أصابعه بها.

NoteV00P080N03 - وإتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان.

NoteV00P080N04 - وموالاته كالطواف.

NoteV00P080N05 - واستقبال المطلوب بوجهه (1).

NoteV00P080N06 - وإيقاعه بعد الركعتين.

NoteV00P080N07 - وحفظ العدد كالطواف.

NoteV00P080N08 - وإيقاعه في يوم الطواف، ولا يبطل لو أخره.

ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

الخامس: التقصير.

وهو: إبانة مسمى الشعر أو الظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أو نتفا.

ولا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل.

وواجبه (2): النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة.

ومحله: مكة أجمع، وأفضلها المروة.

صفحة ٨٠