71

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

المواقيت المذكورة آنفا (1).

د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع.

ه‍ - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.

و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع (2).

ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.

ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على كراهية - بخلاف المتمتع.

ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع.

ي - إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، على الأصح.

والقارن يفارق المفرد بأمرين:

ألف - سياق الهدي.

ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.

إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:

[الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.

وهي خمسة:

صفحة ٧٢