7

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

و [يجب] المس برؤية غلط في المصحف - إذا توقف الإصلاح على المس - ولا يختص المس بباطن الكف، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مس بظاهر الكف أو الزند أو اللسان أو الوجه - غير متطهر -، أثم.

ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة، على الأقوى، وقيل: لا، لكونه غير مخاطب.

وأفعاله:

NoteV00P004N01 - النية: المشتملة على جنس الفعل، وفصوله كالوجوب أو الندب، وخواصه كالرفع والاستباحة والقربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ (1).

NoteV00P004N02 - وغسل الوجه من القصاص إلى المحادر طولا، وعرضا ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.

NoteV00P004N03 - وغسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، بادئا بالمرفقين.

NoteV00P004N04 - ومسح الرأس.

NoteV00P004N05 - ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق.

NoteV00P004N06 - والترتيب.

NoteV00P004N07 - والموالاة.

ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

ويجوز للمختار - وهو غير السلس، والمبطون، والمستحاضة - إبدال الاستباحة بالرفع، وضمهما معا، وصفته: أتوضأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

صفحة ٤