54

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الزكاة وفيه مقصدان:

[المقصد] الأول: في زكاة المال، وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: الواجبة.

وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة و الشعير والتمر والزبيب.

بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.

ويشترط في الخمسة الأول: الحول.

وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.

والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.

وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.

وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينمو في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.

صفحة ٥٣