الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ولو مات قضاها الولي بنية القضاء، ولو كانت عن الغير، فصفة النية:
أصلي صلاة الكسوف، أو: الآيات - مثلا - قضاء، لوجوبه على فلان، قربة إلى الله، وفيه ما تقدم (1).
وتجب صلاة الطواف، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج - إن شاء الله - لأنها فعل من أفعاله، فذكرها ثمة (2) أليق.
وتجب صلاة الجنازة على كل مسلم - حقيقة أو حكما - إذا بلغ ست سنين، ويستحب لو نقص، إذا ولد حيا.
ووجوبها على الكفاية.
ولو قام بها المميز، لم يكف.
وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا (3)، ويختص بها الولي ومأذونه.
ويجب فيها خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، ويتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، وينصرف بالخامسة.
ونيتها: أصلي على هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
وإن كان إماما نوى الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا، وفائدة القدوة (4): فضيلة الجماعة.
صفحة ٣٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩