الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
NoteV00P335N02 - وحق الوراث: ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.
NoteV00P335N03 - وحق المقتول: وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، ولا تسقطه (1) إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.
ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.
أما حقوق الله تعالى: فالأولى لمعاطيها (2) سرها والتوبة، لقوله (ع): من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله.
والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة (3)، كذا ذكره الشهيد (رحمه الله) في قواعده.
وهذا آخر ما أردنا إيراده، وقصدنا تعداده (4) والمسؤول من غافر الزلات العفو عن السيئات (5) ومن الناظر فيه ستر الهفوات (6)، والصلوات والتحيات على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات (7)، والحمد لله وحده.
صفحة ٣٣٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩