الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، وأبطلت، وما أشبه ذلك.
والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله.
وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن يدعي ما يصح تملكه.
ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم.
وإذا تمت الدعوى:
فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي.
وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، أو تحليف (3) المنكر.
ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت.
وإذا حلف شرعيا، سقط ت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد الغريم كذبه.
صفحة ٢٧٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩