الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء، صح، ويثبت في ذمته نصيبها من القيمة خاصة.
ولو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، وإلا فلا.
[الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.
يرث المعتق عتيقه مع التبرع، وعدم التبري من ضمان جريرته، وعدم مناسب العتيق (1).
ويرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي له.
فلو كان العتق في واجب - كالكفارة - لم يرث، وكذا مع التبري.
وشرط التبري من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حر وأنا بري من حدثك، أو: (2) جنايتك، أو: من ضمان جريرتك.
ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري، نعم هو شرط الثبوت.
ولو عدم المنعم، فالولاء لعصبته (3) دون الإناث، ثم مولى المولى، ثم قرابته.
فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان.
وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفارة أو حر الأصل، ولا قريب له، فيضمن جريرته أحد، فيرثه (4).
ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان.
صفحة ٢٦٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩