248

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ولو قتل الكثير منه، حرم خاصة.

والدم كله، مسفوحا كان أو غيره - كدم القراد - عدا المتخلف في اللحم.

واللبن تابع.

والبول كله، إلا بول الإبل والبقر (1) للاستشفاء.

ولو اضطر إلى المحرم، حل وإن كان خمرا أو ميتة، لغير العادي والباغي.

وتستحب التسمية عند ابتداء الأكل، والحمد عند انتهائه، والأكل باليمنى (2).

ويكره الاتكاء، والتمكن (3) عن الطعام والشراب، وقد يحرم (4).

ويحرم الأكل على مائدة يشرب (5) عليها مسكر (6) أو يفعل عندها محرم (7)، حتى الغيبة.

صفحة ٢٦٢