242

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الذبائح وتحصل التذكية بالآلة كما تقدم في الصيد، وبذكاة الأم في الجنين إذا تمت خلقته وولجته الروح أو لا.

ولو خرج حيا، ذكي إن اتسع الزمان وإلا حل.

وذكاة السمك بإخراجه (1) من الماء حيا، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام مع مشاهدة مسلم إخراجه حيا.

وذكاة الجراد بأخذه حيا بيده أو آلته، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام كما تقدم.

وذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البر، وهو ما عدا الحشرات والآدمي والكلب والخنزير: بالذبح.

وشرطه:

NoteV00P255N01 - أهلية الذابح كما تقدم، وكونه محلا، وتحرم ذبيحة الناصبي والغالي والمجسم بالحقيقة والخارجي، وكذا مصيده.

NoteV00P255N02 - وقطع الأعضاء الأربعة:

صفحة ٢٥٥