240

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الصيد ويجوز (1) بكل آلة.

ولا يحل غير المذكى، إلا مقتول الكلب المعلم، والسيف والرمح والسهم وما فيه نصل، وغيره إذا خرق (2) وكان الصيد ممتنعا.

وشرط الصائد:

NoteV00P253N01 - الإسلام أو (3) حكمه كالصبي المميز، ولا فرق بين الذكر والأنثى.

NoteV00P253N02 - وأن يقصد الاصطياد، فلو اتفق لم يحل.

NoteV00P253N03 - والتسمية عند إرسال الآلة، فلو تركها عمدا لم يحل، ويحل لو نسي أو جهل (4) في قول.

ولا بد من استناد القتل إلى الآلة، فلو تلف بسبب غيرها، لم يحل، وكذا لو قتله الكلب بإتعابه أو غمه.

صفحة ٢٥٣