الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
كتاب النذر والعهد ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، والإسلام لأن القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم، ولا فرق (1) بين الأب المسلم والكافر، وكذا الزوج والسيد.
وشرط الصيغة: التلفظ بها، ونية التقرب، وتكفي القربة (2) في الصيغة، فلو قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد.
ولا بد من كون المنذور راجحا.
فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.
وإن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، والمكروه والمباح الراجح الترك.
ولا ينعقد على المباح المتساوي (3).
صفحة ٢٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩