230

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

وهي: أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها، ولو قصر، سعت، وكذا لو لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي.

ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني (1)، ولو كان ولد ولدها حيا فهو كالولد مطلقا (2)، على الأقوى، وقيل: لا مطلقا، وقيل بشرط (3) كونه وارثا.

صفحة ٢٤٢