223الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وشرط صحة التبري اقترانه بالصيغة عند العتق، فيقول: أنت حر وبرئت من ضمان جريرتك، أو: أنا برئ من حدثك، وأمثال ذلك.فلو تقدم لم يصح، وكذا لو تأخر بما يعد فصلا.ولا يشترط في صحته الإشهاد، نعم هو شرط في ثبوته، وكذا العتق إذا شرط معه شيئا، فيقول: أنت حر وشرطت عليك (1) كذا.صفحة ٢٣٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي