213الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وطئ قبلها فكفارتان، ولو كرر (1) تكررت الواحدة.وكفارة الظهار بحالها.ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير والوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، ولو صبرت فلا اعتراض.ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها، سقط حكم الظهار (2)، وكذا لو طلق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها.صفحة ٢٢١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي