الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
وصيغة المباراة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:
بارئتك على كذا، فأنت طالق.
ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وآبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن الاعتبار بصيغة الطلاق.
تذنيب:
ظهر مما قررناه: أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور.
فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في الجملة.
والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهيتها (2) خاصة، والمباراة على كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المباراة، وافتقار البينونة في المباراة إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف.
صفحة ٢١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩