205

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

[الفصل] الثالث: في المحلل.

وشرطه:

NoteV00P212N01 - البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن راهق.

NoteV00P212N02 - والوطء قبلا حتى تغيب الحشفة، أو قدرها من مقطوعها.

NoteV00P212N03 - وكون الوطء بالعقد الدائم، لا بالملك والإباحة والمتعة.

NoteV00P212N04 - وانتفاء الردة، فلو وطئ المحلل بعد ارتداده لم تحل، أما لو وطئ حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام منه أو منها، حلت.

ويقع التحليل بكل امرأة طلقت ثلاثا، إن كانت حرة، أو طلقتين إن كانت أمة، ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل، فلا تحل المطلقة تسعا للعدة.

ولو ادعت التزويج والمفارقة والعدة، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة.

والمراد بكونها ثقة: إيمانها أو عدالتها في دينها.

[الفصل] الرابع: في العدد (1).

تعتد (2) الحرة - التي تحيض - بثلاثة أطهار في الطلاق والفسخ، والأمة بطهرين، حرا كان الزوج أو عبدا.

وإن كانت لا تحيض فبثلاثة (3) أشهر للحرة، وخمسة وأربعين يوما للأمة.

وتعتد الحامل بالوضع، وإن كان بعد الطلاق بغير فصل، وتكفي العلقة فما فوقها.

صفحة ٢١٢