الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.
ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.
وتشترط العربية مع القدرة.
ويطلق الأخرس بالإشارة.
ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.
[الفصل] الثاني: في أقسامه.
وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.
فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.
والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (3. 2)، والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).
والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).
والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.
صفحة ٢٠٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩