الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ولو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به، وإن نفاه انتفى بغير لعان، ولا يلحق به إلا بإقراره، [و] (1) كذا ذكره الفاضل في باب اللعان من القواعد (2)، والشهيد في اللمعة (3).
ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، ومع الضرورة المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب.
ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله (5. 4).
ويجب على الأم إرضاع اللبأ (6)، ولها الأجرة، ثم لا تجبر بعد ذلك، إلا أن تكون مملوكة، وهي أحق، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية.
ولها حق الحضانة، وهي: ولاية على تربية الطفل، وغسل ثيابه وتكحيله إلى تمام مدة الرضاع في الذكر، وسبع سنين في الأنثى.
ولا يستحق أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه الله).
وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان صالحين للاستمتاع (7).
فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة، ولا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه.
صفحة ٢٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩