الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عليها.
وتحرم الأخت جمعا، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها كذلك، إلا مع رضى العمة والخالة، ووطء الشبهة والزنا السابق كالصحيح (1).
ومن تزوج امرأة في عدتها - بائنة كانت أو رجعية، عالما بالعدة والتحريم - بطل، وحرمت أبدا.
وإن جهل أحدهما، أو جهلهما، حرمت إن دخل في العدة، وإلا فلا (2).
ولو زنى بذات بعل، حرمت.
ومن أوقب ذكرا، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته خاصة، حرين كانا أو عبدين، صغيرين أو كبيرين، حيا كان المفعول أو ميتا.
ولا يتعلق الحكم (3) بالخنثى المشكل مطلقا (4)، ولا بالمفعول (5).
ولو سبق العقد فلا تحريم.
ويكفي في التحريم، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل (6).
صفحة ١٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩