175

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل.

وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى الأم.

وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد، مثل: هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك.

وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1).

صفحة ١٨٢