175الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل.وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى الأم.وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد، مثل: هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك.وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1).صفحة ١٨٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي