172

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الإقرار وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: في الإقرار بالمال.

وصيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: على، أو: في ذمتي، أو: هذا لزيد، وما أدى إلى ذلك.

ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.

ويشترط فيه التنجيز، فلو علقه بطل، كقوله: لك علي ألف إن شاء زيد، وفيه بحث، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي.

نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار بالتعليق.

ولو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد - بفتح أن - صح (1)، لأنها حينئذ عرضية.

صفحة ١٧٩