الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
كتاب الوقف وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.
وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.
ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.
والمشاع كالمقسوم.
وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.
والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.
وصيغته الصريحة: وقفت، وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.
أما (1) ما عداهما ك: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.
ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.
صفحة ١٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩