163

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب السبق والرماية وإنما يصحان من الكاملين الخاليين من الحجر، على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، والسيف والسهم والحراب.

ولا يصح بالأقدام والمصارعة والطيور والسفن والعدو.

وتفتقر المسابقة إلى:

[1] - الإيجاب والقبول، على الأقوى.

[2] - وتعيين العوض، ويصح بذله من بيت المال ومن أجنبي، ومن المتسابقين.

[3] - وتقدير المسافة.

[4] - وتعيين ما يسابق عليه.

[5] - واحتمال السبق، فلو علم قصور أحدهما، بطل.

[6] - وجعل السبق للسابق منهما ومن المتحلل، لا الأجنبي.

[7] - وتساوي الدابتين جنسا، لا صنفا.

[8] - وإرسالهما دفعة.

صفحة ١٦٩