161

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الوكالة وهي: استنابة في التصرف.

وأركانها أربعة:

NoteV00P167N01 - العقد:

فالإيجاب: كل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف، مثل: وكلتك، أو:

استنبتك أو: فوضت إليك، أو: بع.

ولو قيل له: وكلتني، وكلتني فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الرضا مع عجزه، كفى في الإيجاب.

والقبول: قبلت، ورضيت، وتوكلت، وشبه ذلك.

ويكفي القبول الفعلي، كما لو قال: وكلتك في البيع، فباع.

ولا يشترط الفورية، فإن الغائب يوكل، نعم لورد وعلم الموكل، بطل (1).

ويشترط التنجيز، نعم لو علق التصرف فلا حرج.

وهي: جائزة من الطرفين.

NoteV00P167N02 - والموكل:

صفحة ١٦٧