159

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب القراض وهو: جائز من الطرفين، ولا بد من العقد.

فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أن الربح بيننا نصفين، أو: متفاوتا.

والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا.

ويصح اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا، ولو شرط ما ينافيه (1) بطلا (2).

وشرط المتعاقدين: الكمال وجواز التصرف.

ولا يشترط تعيين المدة، نعم لو شرطت، أفاد عدم جواز التصرف بعدها (3).

وشرط المال: كونه نقدا، فلا يصح بالعروض (4)، وكونه معينا ومعلوما، ومسلما في يد العامل، ولا بد من العمل وهو عوض الربح.

صفحة ١٦٥