156

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ويلزم العامل - مع الإطلاق - كل عمل متكرر (1).

وكون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم، كالنصف.

ويجوز اشتراط السائغ.

ويشترط: كون المتعاقدين كاملين، جائزي التصرف.

ولو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول المالك.

صفحة ١٦٢