156الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ويلزم العامل - مع الإطلاق - كل عمل متكرر (1).وكون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم، كالنصف.ويجوز اشتراط السائغ.ويشترط: كون المتعاقدين كاملين، جائزي التصرف.ولو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول المالك.صفحة ١٦٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي