154الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.والقول قول منكر زيادة المدة.ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.والخراج على المالك، إلا مع الشرط.ويجوز اشتراط شئ مع الحصة، من ذهب أو فضة.ويلزم مع السلامة (2).صفحة ١٦٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي