154

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).

ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.

والقول قول منكر زيادة المدة.

ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.

والخراج على المالك، إلا مع الشرط.

ويجوز اشتراط شئ مع الحصة، من ذهب أو فضة.

ويلزم مع السلامة (2).

صفحة ١٦٠