129

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الضمان وهو تعهد بالمال من البرئ.

وشرط الضامن: الكمال والحرية، إلا أن يأذن المولى، فيصح ويثبت في ذمة العبد.

ولا يشترط العلم بالمال المضمون ولا الغريم، بل يكفي تميزهما (1).

وصورة الإيجاب: ضمنت لك ما في ذمة زيد، أو: تكفلت، أو:

تقبلت، وشبه ذلك.

فيقول المستحق: قبلت، وشبهه.

ويشترط التواصل بين الإيجاب والقبول، كما في غيره من العقود.

ولا يكفي في الإيجاب: ما لك عندي، أو علي، أو ما عليه علي، لأنه ليس بصريح.

ولا يعتبر رضا الأصيل (2).

وشرط الحق: المالية والثبوت في الذمة إن كان متزلزلا.

ثم إن ضمن بإذن المضمون عنه، رجع، وإلا فلا.

صفحة ١٣٣