114

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ويثبت ما داما فيه، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين.

ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبإسقاطه بعده، وبمفارقة أحدهما صاحبه.

ولو التزم (1) أحدهما، سقط بالنسبة إليه خاصة، ولو فسخ أحدهما قدم الفاسخ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك.

ب - خيار الحيوان: ويثبت للمشتري خاصة، ثلاثة أيام من حين العقد لا بعد التفرق.

ويسقط بالشرط، وبالإسقاط بعده، أو تصرفه (2).

ج - خيار الشرط: وهو بحسبه.

ويشترط ضبطه، ويجوز شرطه لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ولأجنبي معهما أو مع أحدهما.

ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح، وإن سكت لزم في الأقوى.

ولا بد من كون مدة (3) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط.

د - خيار التأخير: فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط (4) التأخير، فيلزم البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها.

صفحة ١١٧