الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ثم اللسان: بالقول اللين والوعظ الهين (1)، ثم الأمر المستعلي على جهة الغلظة.
ثم اليد: كعرك الأذن واللطم باليد، فالضرب، فالجرح والقتل.
وقد يجب بالنذر وشبهه.
ونية الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
ونية المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى الله.
ولو ترك النية في المنذور، لم تخرج عن العهدة، ولو تركها في غيره، خلص من التكليف، لكن لا يستحق ثوابا.
تذنيب:
فيه يذكر أشياء متفرقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة، فذكرناها مفردة.
يستحب السلام على المسلم، لما فيه من الود والصلة. (2) ونيته: أسلم على هذا المسلم - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.
وورد في الحديث (3): " إن النظر إلى وجه العالم عبادة، والجلوس عنده عبادة "، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب.
صفحة ١٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩