الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
مكان النشر
كراتشي
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصور
آل بو سعيد (عمان مسقط؛ زنجبار)، حوالي ١١٦٧- / حوالي ١٧٥٤-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
سعيد بن مبارك بن محمد الصوري (ت. غير معلوم)مكان النشر
كراتشي
شروطه أربعة ((١)) وهى البداءة بالأولى ((٢)) ونية الجمع فيها ((٣)) والموالآة بينهما ((٤)) ودوام العذر (٥)
(١) أى جمع التقديم ومعنى جمع التقديم أن تصلى العصر فى وقت الظهر والعشاء فى وقت المغرب مقصورة كانت أو تامة ويزاد عليها ظن صحة الأولى يقينا أو ظنا فيجمع فاقد الطهورين أى الماء والتراب والمتيمم ولو بمحل يغلب فيه وجود الماء والعلم بجواز الجمع فتحصل أن الشروط التى تشترط فى جواز جمع التقديم للمسافر بسفر القصر وبالمطر للمقيم ستة ويزاد فى جواز التقديم بالمطر وجود المطر فى أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الأولى ولا يضر انقطاعه فى أثناء الأولى والثانية أو بعدهما
(٢) فلو صلى العصر قبل الظهر أو صلى العشاء قبل المغرب لم تصح وبعدها إن أراد الجمع ولو صلاهما فبان فساد الأولى بفوات شرط أو ركن فسدت الثانية ايضا لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى والمراد بفسادها بطلان كونها عصرا أو عشاء لا أصل الصلاة بلى تنعقد نافلة على الصحيح إن كان ناسيا أو جاهلا وإن كان عامدا عالما لم تنعقد
(٣) أى فى الأولى فيقول نويت أصلى فرض الظهر أو المغرب مجموعا بالعصر أو العشاء الله اكبر ويزيد فى القصر مقصورة
62