الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
مكان النشر
كراتشي
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصور
آل بو سعيد (عمان مسقط؛ زنجبار)، حوالي ١١٦٧- / حوالي ١٧٥٤-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
سعيد بن مبارك بن محمد الصوري (ت. غير معلوم)مكان النشر
كراتشي
ج - وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر (١) ولا حد لأكثره (٢) والنفاس (٣) هو الدم الخارج عقب الولادة (٤): وأقله لحظة (٥) وغالبه أربعون يوما (٦) وأكثره ستون (٧) والاستحاضة (٨) هو الدم الخارج في
(١) يوما لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وخرج ما بين الحيضتين الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك (٢) أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة واحدة وقد لا تحيض أصلا (٣) سمي بذلك لخروجه عقب نفس (٤) خرج به الدم الخارج مع الولد أو حالة الطلق فهو دم فساد نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض (٥) اللحظة اسم للزمان اليسير وفي الروضة وشرحها لا حد لأقله (٦) أي بلياليها (٧) يوما أي بلياليها سواء تقدمت أو تأخرت (٨) هي لغة السيلان وشرعا ما ذكرناه
36