الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
مكان النشر
كراتشي
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصور
آل بو سعيد (عمان مسقط؛ زنجبار)، حوالي ١١٦٧- / حوالي ١٧٥٤-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
سعيد بن مبارك بن محمد الصوري (ت. غير معلوم)مكان النشر
كراتشي
س - إلى كم قسم تنقسم النجاسة (ج) إلى ثلاثة أقسام مغلظة (١) ومخففة (٢) ومتوسطة (٣) (س) ما هي المغلظة وما حكمها (ج) هي نجاسة (٤) الكلب والخنزير وفرع أحدهما (٥) وحكمها تطهر بسبع غسلات (٦) بعد إزالة عينها (٧) إحداهن بتراب طاهر (٨)
(١) سميت بذلك لغلظ حكمها (٢) سميت بذلك لخفة حكمها (٣) سميت بذلك لكون حكمها وسطا بين حكم المغلظة وحكم المخففة (٤) النجاسة لغة المستقذر وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة - حيث لا مرخص (٥) أي مع الآخر أو مع غيره من حيوان طاهر تغليبا للنجس (٦) تعبدا وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة إن زالت الأوصاف (٧) أي النجاسة إذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بست غسلات مثلا حسبت كلها غسلة واحدة والأرض الترابية لا يجب تتريبها (٨) أي إحدى السبع وخرج بالتراب غيره كالأسنان والصابون وخرج بالطاهر المتنجس والمستعمل وكيفية الغسل به أن يمزج
31