الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
مكان النشر
كراتشي
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصور
آل بو سعيد (عمان مسقط؛ زنجبار)، حوالي ١١٦٧- / حوالي ١٧٥٤-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
سعيد بن مبارك بن محمد الصوري (ت. غير معلوم)مكان النشر
كراتشي
وأن لا يعتقد فرضاً من فروضهما (١) سنة (٢) والماء الطهور (٣) ودخول الوقت (٤) والموالاة لدائم الحدث (٥)
س - كَمْ أَسْبَابُ التيممِ وَمَا هِيَ ..؟
ج - أَسْبَابُهُ (٦) ثَلَاثَةٌ (٧) وَهِيَ فَقْدُ المَاءِ (٨)
(١) أي الوضوء والغسل، والمعنى أن لا يعتقد المتوضئ أو المغتسل الفرض كغسل الوجه مثلاً بأنه سنة. أما إذا اعتقد أنّ أفعاله كلها فروض أو اعتقد أن فيها فرضاً وسنة فإنه يصح وضوءه وغسله. (٢) قد تقدم معنى السنة إنها لغة الطريقة وشرعاً أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. (٣) خرج به المستعمل والمتغير تغيراً كثيراً فلا يصح الوضوء والغسل بها. (٤) أي يقيناً أو ظناً. (٥) أي بين أفعاله وبينها وبين الصلاة. فلو تطهر دائم الحدث قبل الوقت أو لم يوالِ لم يصح طهره، والمعنى أن دخول الوقت والموالاة يشترطان في حق دائم الحدث. وبقي الوضوء والغسل شروط تطلب من المطولات والله أعلم. (٦) أي التيمم وهو لغة القصد وشرعاً إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. (٧) الأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره حسياً كان كالجبل أو معنوياً كالعلم فإنه سبب للخير واصطلاحاً ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. (٧) وجعلها بعضهم سبعة ونظمها بقوله: (فقد وخوف حاجة إضلاله أو مرض يشق
23