الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
مكان النشر
كراتشي
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصور
آل بو سعيد (عمان مسقط؛ زنجبار)، حوالي ١١٦٧- / حوالي ١٧٥٤-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
سعيد بن مبارك بن محمد الصوري (ت. غير معلوم)مكان النشر
كراتشي
والطّوَافُ (١) ومس المصحف (٢) وحمله (٣)
س - كم موجبات الغسل وماهي .. ؟
ج - موجباته (٤) ستة - ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء
(١) ولو نفلا كطواف القدوم (٢) وكذا لو كتب القرآن فى لوح لحكمه حكم المصحف سواء قبل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض آية كتبت الدراسة، ويستثنى من هذا ما كتب من القرآن العظيم للتبرك والحمل فلا يحرم منها ولا حملها ما لم تسمى مصحفاً عرفاً.
(٣) وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف وحده، ويحل حمله فى أمتعة ويشترط أن لا يقصد المتاع وحده أو يطلق، فلو قصد حمل المصحف وحده حرم عليه، ولو قصد حمل المصحف مع المتاع لم يحرم عند الرملى، ويحرم عند ابن حجر، ويحل حمله فى دراهم ودنانير وجنيهات وريالات وخواتم نقش على كل منها قرآن، ولا يمنع الصبى المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم، وتكره كتابة القرآن على السقوف والجدران، ولو كان للمسجد، ويجوز هدم الجدار الذى كتب عليه شيئ من القرآن، ويحرم على الجنب ستة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث فى المسجد، ومثله التردد فيه أما المرور من غير مكث فلا يحرم. ويحرم بالحيض عشرة أشياء الصلاة والطواف ومس
19