الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
مكان النشر
كراتشي
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصور
آل بو سعيد (عمان مسقط؛ زنجبار)، حوالي ١١٦٧- / حوالي ١٧٥٤-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
سعيد بن مبارك بن محمد الصوري (ت. غير معلوم)مكان النشر
كراتشي
عظم الميتة وشعرها نجس (١) إلا الآدمي (٢)
س - هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة؟
ج - لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (٣)
الأصلين كما في القاعدة المشهورة (١) أي الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية، وكذا قرنها وظفرها وظلفها وصوفها ووبرها وريتها نجس (٢) أي فإن شعره طاهر كميتته، وكذا السمك والجراد فإنه طاهر حياً وميتاً (٢) وكذا يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه، ويحرم المرود لغير ضرورة والمكحلة المسماة عندنا بالمكحل والخلال والإبرة والملعقة والمشط والمبخرة أي المجمر، والفناجين من الذهب والفضة في التحريم سواء ولو للتجارة، وقارورة ماء الورد ورأسها أي غطاؤها إذا كان مسمورا فيها أو مربوطا بمسمار حيث يفتح ويغلق كالمجمرة. قال الشيخ عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة في صحيفة مائة وعشرين نقلاً عن الإيعاب... وفي الإيعاب الرأس له صورتان إحداهما أن يثقب موضعا منه وموضعا من الإناء ويربط بمسمار حيث يفتح ويغلق مثل الأسنان والمبخرة، والثانية أن يجعل صحيفة على قدر رأسه ويغطى بها لصيانة ما فيه، والأول حرام لأنه يسمى إناء، والثاني جائز لأنه لا يسمى إناء سواء اتصل به أم لا. وتحرم تحلية آلة الحرب كالخنجر والبندق بالذهب، وتجوز بالفضة، ويحرم الاستيجار لفعل أواني الذهب والفضة ولتحلية آلة الحرب
13