- قوله عز وجل: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى} (¬1) وذلك في قسمة المواريث، هو الأقرباء من ليس له نصيب في الميراث، نسختها آية الميراث. وعن ابن عباس أنها محكمة وليست منسوخة.
- وقال تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسآئكم...} الآية (¬2) نسختها الآية في سورة النور: {الزانية والزاني...} (¬3) . وزعموا أن النبي j قال: «الله أكبر الله أكبر! جاء الله بالسبيل» ثلاث مرات (¬4) .
- وقال تعالى: {فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة} (¬5) وهذا أمر المتعة، فصارت منسوخة بآية الطلاق والمواريث. ومن قال: إن (¬6) السنة تنسخ الكتاب يقول: نسخها قول النبي j: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» (¬7) .
صفحة ٤٠٢