الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
قلنا: أما الوقت والمكان، فقد كان يجب اعتبارهما لولا الاجماع على ترك اعتبارهما. وهذا أولى من جواب من أجاب عن ذلك بأن اعتبارهما (1) ينقض التأسي، وأنه لا يجوز أن يعتبر في التأسي ما يبطله. وإنما فسد هذا الجواب، لان المكان يمكن أن يفعل فيه بعينه، والوقت وإن لم يمكن (2) أن يفعل فيه بعينه، ففي نظيره (3) ومثله، كما أنا ليس (4) نتأسى في صورة الفعل إلا بأن نفعل (5) مثلها، لا تلك بعينها.
فأما مقادير الافعال، فإنها على ضربين: فما لا يمكن ضبطه وتمييزه (6) لا اعتبار به، وما أمكن ذلك فيه دخل تحت قولنا (صورة الفعل).
وأما سبب الفعل، فإن قولنا (الوجه الذي وقع عليه) يقتضيه، لان ذلك يقتضي النية والقصد والغرض، والسبب - أيضا - داخل فيه، وكما أن من وجوه الافعال الوجوب والندب والحظر والإباحة، كذلك من وجوهها (7) المعاني التي
صفحة ٥٧٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩