573

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

قبول قوله.

فإن قيل: إذا جاز في فعله أن يكون مقصورا عليه، فجوزوا (1) في قوله مثل ذلك.

قلنا: هذا جائز في القول والفعل معا (2) لأنه لا يمتنع فيما يؤديه من الأمر والنهي والحظر والإباحة أن يختص بنا، وإنما يعلم (3) تعديه إليه بدليل. وليس يجري تجويز مخالفته في الفعل مجرى القول، لان النبي صلى الله عليه وآله إنما بعث لتعريفنا مصالحنا، وذلك لا يكون إلا بالأداء الذي هو القول، ونفي اتباع قوله ينقض (4) الغرض في بعثته.

فصل في معنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله (5) الواجب أن نعتبر (6) في التأسي شرطين: أحدهما صورة الفعل، والآخر الوجه الذي يقع عليه. و (7) إنما اعتبرنا الصورة، لان

صفحة ٥٧٢