561

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

جار مجرى (حدثني)، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنه راو وحاك (1) ومخبر، واللفظ لا يطلق على سبيل التشبيه والمجاز. وقد علمنا أنه إذا أقر له به واعترف بصحته فكأنه (2) سمعه من لفظه، وأجمعنا على أنه لا يطلق (سمعت) فكذلك (حدثني) و (أخبرني).

فأما قول بعضهم: يجب أن يقول: (حدثني (3) قراءة (4) عليه) حتى يزول الابهام، ويعلم أن لفظة (حدثني) ليست على ظاهرها، فمناقضة، لان قوله: (حدثني) يقتضي أنه سمعه من لفظه، وأدرك (5) نطقه به، وقوله: (قراءة عليه) (6) يقتضي نقض (7) ذلك، فكأنه نفي ما أثبت.

فأما القول في المناولة والمكاتبة والإجازة، فهو على ما نبين (8).

أما المناولة فهو أن يشافه المحدث غيره، ويقول له في كتاب

صفحة ٥٦٠