552

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

الرسالة (1) لهذا (2) الضرب من الاحتياط والتحرز.

فأما الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام فمخالف لأصولهم لأنه (3) تضمن أنه كان يستحلف من يخبره (4)، فإذا حلف، صدقه، وعندهم أن الاستحلاف غير واجب، والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (5)، لان معنى التصديق هو القطع على صدقه، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه، وإن حلف، ثم قال: وحدثني أبو بكر * وصدق أبو بكر، وعندهم أن من يعمل على قوله لعدالته (6) لا يقطع على صدقه، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. وقد بينا في الكتاب الشافي - لما تعلق صاحب الكتاب المغني (7) به - تأويله، وقلنا: إنه (8) غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام.

سمع ما خبره (9) به أبو بكر من النبي صلى الله عليه وآله (10) كما سمعه أبو بكر، فلهذا صدقه.

فأما الكلام على أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين (11)

صفحة ٥٥١