532

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

بوجوب (1) العمل به، وإذا لم نجد (2) دليلا على وجوب العمل به، نفيناه (3).

وقد تعلق مخالفونا بأشياء:

أولها قوله تعالى -: (فلولا نفر من كل فرقة منهم (4) طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون.) وليس يكونون منذرين لهم إلا (5) و (6) يلزمهم القبول منهم. وربما قالوا: إن معنى الآية ولينذر كل واحد منهم قومه (7). وإذا صح لهم ذلك استغنوا عن التشاغل بأن اسم طائفة (8) يقع على الواحد، كما يقع على الجماعة، وتعلقهم في ذلك بقوله تعالى -: (وليشهد (9) عذابهما طائفة من المؤمنين) وقوله تعالى - (10):

(وإن (11) طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وثانيها (12) قوله تعالى -: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من

صفحة ٥٣١