الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
التعبد (1)، بذلك وغير محيل له، على ما مضى في الباب الأول، ووافق على ذلك كل من منع عقلا من العبادة به من النظام وغيره من المتكلمين.
وذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين (2) إلى أن العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشريعة . وكان أبو علي الجبائي لا يعمل بخبر الواحد في الشريعة، ويعمل بخبر الاثنين فصاعدا، ويجريه (3) مجرى الشهادة.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف بيننا وبين محصلي (4) مخالفينا في هذه المسألة أن العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشرع (5) والمصالح، فجرى مجرى سائر (6) العبادات الشرعية في اتباع المصلحة، وأن العقل غير دال عليه، وإذا فقدنا في أدلة الشرع ما يدل على وجوب العمل به (7)، علمنا انتفاء العبادة به، كما نقول (8) في سائر الشرعيات والعبادات الزائدة على ما أثبتناه وعلمناه (9)، وعلى هذه الطريقة نعول (10) كلنا في (11) نفي
صفحة ٥٢٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩