512

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار أو اكتساب إعلم أن الخبر إنما يعلم باضطرار أو اكتساب أن مخبره (1) ليس على ما تناوله بغيره لا بنفسه. ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار (2) خبر (3) من أخبر بأن السماء تحتنا، والأرض فوقنا ، وأن جبلا (4) بحضرتنا، ونحن لا نراه مع السلامة وارتفاع الموانع. فأما الخبر الذي يعلم بطلانه باكتساب، فهو كل (5) خبر علمنا أن مخبره ليس على ما (6) تناوله بدليل عقلي أو بالكتاب (7) أو السنة أو الاجماع.

وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق:

منها أن يكون الخبر (8) لو كان صحيحا، لوجب قيام الحجة به (9) على المكلفين، فإذا لم يقم (10) به، علم (11) أنه باطل.

ومنها أن يكون الخبر مما لو كان صحيحا، لعلم أهل العلم

صفحة ٥١١