الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ (1) أو (2) ما جرى مجراه، لان علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الاخبار، وليس كذلك الكذب، لان الكذب يحتاج إلى جامع عليه وداع إليه.
فأما ما به يعلم فقد التواطؤ (3)، فإن الجماعات التي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة (4) إلى حد يستحيل عليها (5) معه التواطؤ (3) بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كل وجه، لأنا نعلم ضرورة أن جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطؤوا (6) مع (7) أهل الشام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة (8) ومكاتبة. على أن التواطؤ (3) فيمن يصح ذلك فيه (9) من الجماعات مشافهة أو بالتراسل والتكاتب لا بد على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهم، و (10) العادة شاهدة (11) بثبوت هذا الحكم، فغير ممكن دفعه. وأما
صفحة ٥٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩