489

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

ذلك غير مخل بشئ (1) من شروط التكليف.

وقد تعلق من قطع على الضرورة بوجوه:

أولها (2) أن العلم بمخبر (3) هذه (4) الاخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تأمل حال المخبرين، وبلوغهم إلى الحد الذي لا يجوز أن يكذبوا وهو على ما هم عليه، وهذا يوجب أن يكون من لم يستدل على ذلك ممن ليس هو من (5) أهل الاستدلال والنظر من العامة والمقلدين لا يعلمون (6) البلدان والحوادث الكبار، ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك.

ومنها (7) أن حد العلم الضروري قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان، لأنا لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا الشك فيه، وهذا حد العلم الضروري.

ومنها أن اعتقاد كون هذا العلم ضروريا صارف (8) قوي عن النظر فيه والاستدلال عليه، فكان يجب (9) أن يكون (10) كل من اعتقد

صفحة ٤٨٨