465

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

وأما من ادعى أن السمع منع منه، فإنه تعلق بأشياء:

أولها قوله - تعالى -: (وإذا بدلنا آية مكان آية) فبين - تعالى - أن تبديل الآية إنما يكون بالآية.

وثانيها قوله - تعالى -: (وقال الذين لا يرجون لقاءنا: ائت بقرآن غير هذا، أو بدله، قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) فنفي تبديله إلا بمثله.

وثالثها قوله - تعالى -: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) فجعله الله - تعالى مبينا للقرآن، والبيان ضد النسخ والإزالة.

ورابعها قوله - تعالى -: / (ما ننسخ من آية، أو ننسها، نأت بخير منها أو مثلها). وذكروا في التعلق بهذه الآية وجوها:

منها أنه لما قال - تعالى -: (نأت بخير منها أو مثلها)، كان الكلام محتملا للكتاب وغيره، فلما قال بعد ذلك: (ألم تعلم

صفحة ٤٦٥