الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
يكون هو الناسخ. وذلك أن هذه دعوى لا برهان لمدعيها، ومن أين أن الامر على ذلك؟! ولو قدرنا أنه - تعالى - لم ينزل ذلك القرآن، كيف كان يكون حال تلك السنة؟، فلا بد من الاعتراف باقتضائها النسخ. ثم إذا اجتمعا لم صار الناسخ هو القرآن، دون السنة، و حكم كل واحد من الدليلين حكم صاحبه. وإذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده، فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة، أو قرآن.
فأما اختصاص القرآن بوجه الاعجاز، فلا تأثير له في وجه دلالته على الاحكام، ولذلك قد يدل على الاحكام منه القدر الذي لا يبين فيه وجه الاعجاز. ولو كان هذا الفرق صحيحا، لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة والتخصيص والبيان. ولو أنه - تعالى - جعل دليل نبوته إحياء ميت، ثم أنزل قرآنا ليس بمعجز، لكان في الدلالة على الاحكام كهو الآن.
وقد اختلف كلام أصحاب الشافعي * في هذه المسألة: فتارة يقولون: إن ذلك لا يجوز عقلا، من حيث يقدح في النبوة، و
صفحة ٤٦٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩