461

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

الظاهر لأجله، والعمل به في الاحكام المبتدأة، جاز النسخ - أيضا - به. وأن دليل وجوب العمل بخبر الواحد مطلق، غير مختص، فوجب حمله على العموم، وإذا بطل العمل بخبر الواحد في الشرع، بما سنتكلم عليه عند الكلام في الاخبار بمشية الله - تعالى -، بطل النسخ، لان كل من لم يعمل به في غير النسخ لا ينسخ به، فالقول بالنسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج عن الاجماع.

وهذا أولى مما يمضى في الكتب من أن الصحابة ردت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن، لان الخصوم لا يسلمون ذلك، ولأنه يلزم عليه أن لا يخصص الكتاب بخبر الواحد، لان فيه تركا لظاهره.

وليس يجب من حيث تعبدنا الله بالعمل بخبر الواحد في غير

صفحة ٤٦١